الحر العاملي
18
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وسمى فسبقته حديدته ( 2 ) فأبان الرأس ، فقال : إن خرج الدم فكل . ورواه الصدوق باسناده عن حريز نحوه ( 3 ) ، والذي قبله باسناده عن عمر بن أذينة مثله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله ( 4 ) . [ 29872 ] 3 _ وعنه ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن الرجل يذبح ، فتسرع السكين ، فتبين الرأس ؟ فقال : الذكاة الوحية لا بأس بأكله ، ما لم يتعمد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . [ 29873 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس به إذا سال الدم . [ 29874 ] 5 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه سئل عن رجل ذبح طيرا ، فقطع رأسه ، أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه . [ 29875 ] 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
--> ( 2 ) في نسخة : السكين لحدتها ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الفقيه 3 : 208 / 960 . ( 4 ) التهذيب 9 : 57 / 239 . 3 - الكافي 6 : 230 / 3 . ( 1 ) التهذيب 9 : 56 / 231 . 4 - الفقيه 3 : 8 20 / 961 . 5 - الفقيه 3 : 209 / 963 . 6 - قرب الإسناد : 51 .